قرار رئيس مجلس الوزراء

 رقم 449 لسنة 1990 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بتاريخ 31/5/1988؛

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية بجلستها المعقودة في 7/6/1988؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثراً مبنى مسرح سيد درويش الواقع بشارع فؤاد - بحي وسط الإسكندرية المبين الحدود والمعالم بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

تتخذ إجراءات تسجيل المبنى المشار إليه في المادة السابقة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.