قرارات

قرار رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 1990 بتحويل كل من قريتى العلمين والنجيلة بمحافظة مطروح إلى مدينة ،

وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة مطروح بجلسته المعقودة فى 13/3/1990 ،

قرر :

( المادة الأولى )

تنشأ الوحدتان المحليتان لمركزى العلمين والنجيلة بمحافظة مطروح ويحدد نطاق كل منهما على النحو التالى :

1-    مركز العلمين : مدينة العلمين ( عاصة المركز ) والوحدة المحلية لقرية سيدى عبد الرحمن .

2-    مركز النجيلة : مدينة النجيلة ( عاصمة المركز ) والوحدة المحلية لقرية المثانى .

 

( المادة الثانية )

يعدل نطاق الوحدات المحلية لمراكز الحمام والضبعة ومرسى مطروح بمحافظة مطروح وذلك على النحو التالى :

1-    مركز الحمام : مدينة الحمام ( عاصمة المركز ) والوحدة المحلية لقرية العميد .

2-    مركز الضبعة : مدينة الضبعة ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى :

سوانى سمالوس – جميمة – سوانى جابر – جلال – الجفيرة – وفوكه .

3-    مركز مرسى مطروح : مدينة مرسى مطروح ( عاصمة المركز ) والوحدات المحلية لقرى :

رأس الحكمة – سيدى حنيش – أبو مرقيق – الجراولة – القصر – أم الرخم – السوينات – أبو لهو البحرية – أبو لهو الجنوبية .

 

( المادة الثالثة )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1410 ( 14 يونية سنة 1990 م ) .

دكتور / عاطف صدقى