قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1586 لسنة 1989 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 252 لسنة 1960 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء على العقارات؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه السيد وزير التعليم/ رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة التحرير الابتدائية الخاصة المعانة بقسم المنتزة بمحافظة الإسكندرية.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللازم لتنفيذ هذا المشروع والكائن بمنطقة سيدي بشر قبلي السكة الحديد أول شارع 62 المتفرع من شارع الملك حفني والبالغ مساحتها 800 متر مربع موقعه وحدوده وأسماء ملاكه بالمذكرة والرسم الهندسي المرفقين.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،