قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1276 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة؛

وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 920 لسنة 1992، 1188 لسنة 1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تجدد عضوية السادة الأساتذة الآتية أسماؤهم في المجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين اعتباراً من 21/7/1993:

الدكتور/ إبراهيم بيومي مدكور.

الدكتور/ أحمد رشاد موسى.

الدكتور/ أحمد محمد خليفة.

الدكتور/ أحمد عز الدين عبد الله.

الدكتور/ أحمد عمر هاشم.

الأستاذ/ أحمد لطفي الخولي.

الأستاذ/ أنيس منصور.

الدكتور/ جمال الدين مختار.

الدكتور/ حسين مؤنس.

الدكتور/ رشدي فكار.

الأستاذ/ سعد الدين وهبه.

الدكتور/ سليمان حزين.

الدكتورة/ سهير القلماوي.

الأستاذ/ صلاح الدين طاهر محمد.

الدكتورة/ عائشة عبد الرحمن.

الدكتور/ عبد العظيم رمضان.

الدكتور/ عبد القادر القط.

الدكتور/ علي الراعي علي محمد.

الأستاذ/ محمد سليمان جميل.

الدكتور/ ميلاد حنا.

الأستاذ/ نجيب محفوظ عبد العزيز.

 

 

 

  مادة 2

 

يعين الدكتور/ ثروت عكاشة عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة لمدة سنتين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.