قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2155 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 3/7/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات الآتية المستلزمات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهدية القيمة بالجنيه المصري
1- مركز الدم بمستشفى الهلال كيماويات وقرب الدم 16359.40
الأحمر المصري ومستلزمات.
2- مركز الدم بمستشفى بنها كيماويات وأمصال 15459.50
الجامعي ومستلزمات
3- مركز الدم بمستشفى قصر العيني كيماويات ومستلزمات 34377.25
4- مركز الدم بمستشفى الحسين الجامعي كيماويات -.12100
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.