قرار مجلس الوزراء رقم 213 لسنة 1995 بتاريخ 09-02-1995
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 213 لسنة 1995
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات.
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع مغذي ترعة باها من نهاية وصلة بهبيش (ترعة أفلاطون) بناحية حاجز بني سليمان مركز بني سويف على الأراضي الموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.