قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3192 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستيها المعقودتين في 16/11/1989، 7/10/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضي الواقعة بمنطقة آثار صا الحجر – مركز بسيوني – محافظة الغربية الموضحة الحدود والمعالم على الخريطة المساحية المرفقة وبيانها كالآتي:

1- القطع من 72 إلى 84 من القطعة (4) أصلية بحوض داير الناحية نمرة (13) ومساحتها الإجمالية فدان واحد و6 أسهم.

2- القطعة 29 بحوض الدوار نمرة 7 ومساحتها فدان واحد و... قيراطا وسهمان

3- القطعة 70 والقطع 112 إلى 114 من القطعة (1) أصلية ومساحتها الإجمالية 7 أفدنة و 17 سهما والقطعتين 89، 90 من القطعة 42 أصلية ومساحتها 16 سهما والقطع من 92 إلى 110 من القطعة 69 أصلية ومساحتها الإجمالية 4 أفدنة وسهم واحد بحوض ربوة الأحجار نمرة (6).

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،