قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 1997 بتاريخ 13-02-1997
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 324 لسنة 1997
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبعد موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء دولة زائير مواد طبية في حدود مبلغ خمسمائة ألف جنيه من جمهورية مصر العربية كمساعدة للمتضررين من معارك زائير وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان.
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.