قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 463 لسنة 1998
بشأن حظر هدم القصور والفيلات فى أنحاء جمهورية مصر العربية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1961 فى شأن تنظيم هدم المبانى؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقوانين المعدلة ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يحظر الموافقة على هدم القصور والفيلات أو على إقامة بناء فى أرض عقار سبق هدمه أو يشرع فى هدمه بغير ترخيص، إلا فى حدود ارتفاعه الذى كان عليه من قبل دون أى تجاوز، وذلك فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
(المادة الثانية)
تعتبر كل موافقة، صريحة أو ضمنية، بالمخالفة لأى حكم أو قيد فى المادة السابقة باطلة بطلانا مطلقا، وعلى الجهات الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما يشرع فيه بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
وتتخذ الإجراءات التأديبية فى الحال ضد كل مسئول عن الموافقة المخالفة، وكذلك ضد كل رئيس مختص، أيا كان موقعه أو الجهة الإدارية التى يعمل بها، يتراخى فى محاسبة ذلك المسئول.
(المادة الثالثة)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 شوّال سنة 1418 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 1998 م).