قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 665 لسنة 1998
بشأن الاشتراطات البنائية
فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة
بمحافظة القاهرة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 363 لسنة 1997؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3085 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص فى تعلية المبانى وقيود الارتفاع بمدينة القاهرة الكبرى؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تكون الاشتراطات البنائية فى منطقتى المعادى القديمة والجديدة على النحو الآتى:
لا يجوز أن تزيد المساحة المبنية على (50%) من مساحة الأرض المرخص فى البناء عليها.
يكون الحد الأقصى للارتفاع الكلى للبناء ثلاثة أدوار متكررة فوق دور أرضى أو مثل عرض الطريق أيهما أقل.
لا يجوز الترخيص ببناء وحدات إدارية أو تجارية جديدة.
(المادة الثانية)
يسرى هذا القرار على جميع طلبات التراخيص التى لم تتم الموافقة عليها حتى تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ذى القعدة سنة 1418
(الموافق 5 مارس سنة 1998 م)