قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 737 لسنة 1998 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتعميق وتعديل وتوسيع مصرف دماريس البحري بمركز سمالوط - محافظة المنيا.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها فدانان و7 قراريط و21 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 ذي القعدة سنة 1418 هـ

( الموافق 7 مارس سنة 1998 م ).