قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 941 لسنة 1998
بشأن الاشتراطات البنائية فى منطقة كوم الناضورة
بقسم اللبان بمحافظة الإسكندرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص فى تعلية المبانى وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية؛
وبناء على ما عرضة محافظ الإسكندرية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يحتفظ بالطراز العربى المبسط لواجهات المبانى بمنطقة كوم الناضورة الأثرية الكائنة بقسم اللبان بمحافظة الإسكندرية وحرمها، وحدودها كالأتى:
الحد البحرى: شارع ورشة الطوبجية.
الحد الجنوبى: شارع بحرى بك.
الحد الشرقى: شارع الجزائر.
الحد الغربى: شارع الباب الأخضر.
ويكون الارتفاع فى هذه المنطقة مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى عشرة أمتار على ألا تزيد المبانى عن ثلاثة طوابق.
(المادة الثانية)
يسرى هذا القرار على جميع طلبات الترخيص التى لم تتم الموافقة عليها حتى تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 ذى القعدة سنة 1418 هـ
(الموافق 26 مارس سنة 1998 م).