قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1354 لسنة 1998

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر منطقة صناعية فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 1997 المشار إليه المنطقة الواقعة بأملاك الدولة بحدود الجبل الشرقى - منشأة الكوم الأحمر بناحية البدارى والبالغ مساحتها 39 فدانا و23 قيراطا و20 سهما بمركز البدارى بمحافظة أسيوط والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 المحرم سنة 1419 هـ

                (الموافق 7 مايو سنة 1998 م).