قرار مجلس الوزراء رقم 1522 لسنة 1998 بتاريخ 18-06-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1522 لسنة 1998
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة ست محطات رفع رئيسية وفرعية لمياه الصرف الصحي بقرى المنشأة الجديدة والرجبية وكفر كلا الباب بمركز السنطة بمحافظة الغربية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية فدان و7 قراريط و11 سهماً, والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.