قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1615 لسنة 1998

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 23 لسنة 1996 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 27/ 1/ 1998؛

وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

ووفق على تنازل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية عن مبلغ مقداره ثلاثة وثلاثون ألفا ومائتان واثنان وستون جنيها قيمة تكاليف إصلاح شبكات الصرف المغطى بالمنطقة التجريبية بالحامول بمحافظة كفر الشيخ والمستحق لها لدى المراقبة العامة للتنمية والتعاونيات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نتيجة قيامها بشق بعض مجارى الرى والصرف الحقلية بالمنطقة المشار إليها.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزارء فى 3 صفر سنة 1419 هـ

                (الموافق 29 مايو سنة 1998 م).