قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1807 لسنة 1998

بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 913 لسنة 1988 بإنشاء الوحدة المحلية لمركز أطفيح وتحديد نطاقه؛

وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، ليصبح على النحو التالى:

الوحدة المحلية لمركز أطفيح، ويشمل نطاقه:

مدينة أطفيح (عاصمة المركز)

الوحدات المحلية لقرى: كفر قنديل - صول - البرمبل - القبابات - منيل السلطان - الكداية.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 صفر سنة 1419 هـ

                (الموافق 12 يونية سنة 1998 م).