قرار مجلس الوزراء رقم 1930 لسنة 1998 بتاريخ 02-07-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1930 لسنة 1998
مادة 1
يوزع مبلغ 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) المدرج بالباب الثاني بالمجموعات الخامسة (التحويلات الجارية التخصصية بند (1) إعانات للغير) بموازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قطاع الخدمات الرئيسة عن السنة المالية 97/1998 على النحو التالي:
جنيه
15000 إعانة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية.
7500 إعانة الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية.
1000 إعانة الجمعية العربية للإدارة العامة.
500 إعانة جماعة القادة الإداريين.
500 إعانة جمعية جميع العلاقات العامة العربية.
500 إعانة جمعية الإدارة المحلية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.