قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1969 لسنة 1998

بشأن إنشاء محميات طبيعية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛

وبناء على اقتراح وزير الدولة لشئون البيئة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر محمية طبيعة فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادى وقناطر الدلتا وفرعى رشيد ودمياط والموضحة على الخرائط المرفقة والمبينة أسماؤها ومساحته وموقعها وحدودها بالكشوف المرفقة التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

(المادة الثانية)

 

يتولى جهاز شئون البيئة مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1983 والقانون رقم 4 لسنة 1994 المشار إليهما بالنسبة لمناطق المحميات.

 

(المادة الثالثة)

 

يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات المشار إليها ويحظر على وجه الخصوص ما يلى:

صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو المائية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها أو الحد من نمو هذه الكائنات البرية أو المائية، أو التأثير فى الخصائص الوراثية لهذه الكائنات أو إتلاف موائلها.

إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمناطق المحميات.

إتلاف أو نقل أو تدمير أو تغيير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو الآثار أو النقوش التاريخية بالمحميات.

إدخال أجناس غريبة من الحيوانات أو النباتات لمناطق المحميات ولو كانت هذه الأجناس لا تؤثر على النوع الجيولوجى لهذه المحميات.

تلويث تربة أو مياه أو هواء مناطق المحميات بأى شكل من الأشكال وكذلك المناطق المحيطة والمؤثرة عليها.

انسكاب أو تصريف السوائل أو المواد الكيميائية أو الزيت أو النفايات أو أى مواد مشعة على اختلاف أنواعها أو أى مواد غريبة فى مناطق المحميات أو المناطق المحيطة بها مما قد يؤدى إلى الإضرار بمناطق المحميات أو المستوى الجمالى أو التنوع البيولوجى أو الصفات الوراثية لكائنات هذه المحميات.

إلقاء أو ترك علب المأكولات وبقايا الطعام وغيرها من المخلفات داخل مناطق المحميات أو فى المناطق المجاورة لها التى يؤدى تركها إلى تشويه المستوى الجمالى لمناطق المحميات.

إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية فى مناطق المحميات أو المناطق المجاورة لها إلا بتصريح من رئيس مجلس الوزراء.

 

(المادة الرابعة)

 

يتولى محافظو الأقاليم التابعة لها المحميات سالفة الإشارة على اتخاذ الترتيبات المناسبة لحراسة مناطق المحميات.

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى غرة ربيع الأول سنة 1419 هـ

                (الموافق 25 يونية سنة 1998 م).