قرار مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 1998 بتاريخ 16-07-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2202 لسنة 1998
مادة 1
ووفق على قيام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإهداء 1500 شنطة بقيمة إجمالية قدرها 8000 جنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر العام العاشر للمجلس المشار إليه والذي سيعقد خلال المدة من 2 إلى 5 يوليو سنة 1998 وفقا لما يلي:
(1) 75 شنطة لكبار السادة الضيوف من الوزراء وكبار الشخصيات من العالم الإسلامي.
(2) 75 شنطة للأوراق لباقي الأعضاء الذي سيحضرون المؤتمر.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.