قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2202 لسنة 1998 

 

  مادة 1

 

ووفق على قيام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بإهداء 1500 شنطة بقيمة إجمالية قدرها 8000 جنيه بمناسبة انعقاد المؤتمر العام العاشر للمجلس المشار إليه والذي سيعقد خلال المدة من 2 إلى 5 يوليو سنة 1998 وفقا لما يلي:

(1) 75 شنطة لكبار السادة الضيوف من الوزراء وكبار الشخصيات من العالم الإسلامي.

(2) 75 شنطة للأوراق لباقي الأعضاء الذي سيحضرون المؤتمر.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.