قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2276 لسنة 1998 

 

 

  مادة 1

 

تسري الإعفاءات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 169 لسنة 1998 المشار إليه على مهرجان السياحة والتسوق الذي يقام خلال الفترة من 30 يوليه حتى 20 أغسطس 1998، وذلك على النحو الآتي:

أولا - تعفى من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالبند (أ) من المادة (75) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا التي تلتزم بها الجهات مصدرة الياناصيب بمناسبة اشتراكها في المهرجان.

ثانيا - تعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر بالبند (15) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه؛ الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقيمها - في الفنادق والمحلات العامة السياحية - الجهات المشتركة في المهرجان.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.