قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2695 لسنة 1998 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل الحقنة بطول 600.- كيلو متر بدءا من خلف بربخ أسفل الطريق الزراعي أسوان/ القاهرة كيلو 761/ 10 - 11 سكة حديد الذي يصب بالنيل كيلو -.129 بر أيمن بناحية الكلح شرق مركز ادفو - محافظة أسوان, وذلك على الأراضي البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة واثنى عشر قيراطا وسبعة أسهم المبين موقعها ومعالمها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.