قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2696 لسنة 1998 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل الشيخ بطول 600 - كيلو متر بدءا من خلف بربخ أسفل الطريق الزراعي أسوان/ القاهرة كيلو (771/ 7) سكة حديد الذي يصب بالنيل كيلو -.120 بر أيمن بناحية الكلح شرق مركز ادفو - محافظة أسوان, وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 3 أفدنة و8 قراريط, المبين موقعها ومعالمها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.