قرار مجلس الوزراء رقم 2696 لسنة 1998 بتاريخ 03-09-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2696 لسنة 1998
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل الشيخ بطول 600 - كيلو متر بدءا من خلف بربخ أسفل الطريق الزراعي أسوان/ القاهرة كيلو (771/ 7) سكة حديد الذي يصب بالنيل كيلو -.120 بر أيمن بناحية الكلح شرق مركز ادفو - محافظة أسوان, وذلك على الأراضي البالغ مساحتها 3 أفدنة و8 قراريط, المبين موقعها ومعالمها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.