قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2697 لسنة 1998 

 

 

 مادة 1

 

تعتبر من أعمال المنفعة العامة" آثار" الفيلا رقم (29) شارع الأهرام محافظة الجيزة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء الفيلا المشار إليها في المادة السابقة, والموضح موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.