قرار مجلس الوزراء رقم 2697 لسنة 1998 بتاريخ 03-09-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2697 لسنة 1998
مادة 1
تعتبر من أعمال المنفعة العامة" آثار" الفيلا رقم (29) شارع الأهرام محافظة الجيزة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض وبناء الفيلا المشار إليها في المادة السابقة, والموضح موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.