قرار مجلس الوزراء رقم 2698 لسنة 1998 بتاريخ 26-08-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2698 لسنة 1998
مادة 1
يعتبر أثرا قصر على غنيم الكائن (69) شارع سيدي عقيل بمدينة سمنود - محافظة الغربية والمبينة حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.