قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2698 لسنة 1998 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا قصر على غنيم الكائن (69) شارع سيدي عقيل بمدينة سمنود - محافظة الغربية والمبينة حدوده ومعالمه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.