قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2780 لسنة 1998

بتعديل القرار رقم 459 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية

بمنطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البيئة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988 المشار إليه النص الآتى:

"تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة أشتوم الجميل وجزيرة تنيس بمحافظة بور سعيد المحصورة بين خطى طول 00 ً 04 َ 32 ْ غربا حتى خط طول 19 ً 15 َ 32 ْ شرقا وبين خط عرض 17 ً 11 َ 31 ْ جنوبا حتى خط عرض 07 ً 19 َ 31 ْ شمالا والمحددة بالمساحة أ ب جـ د هـ و ز ح والموضحة بالخريطة المرفقة وحدودها كالآتى:

الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط أ ح وهو خط موازى لطريق بور سعيد/ دمياط والخط ح ز داخل بحيرة المنزلة مارا برأس جنب التمساح.

الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط أ ب وهو الحد الغربى للطريق الدائرى خارج مدينة بور سعيد الواصل بين طريق دمياط/ بور سعيد وطريق الإسماعيلية/ بور سعيد والخط ب ج شمال جزيرة تنيس والخط ج د بمنطقة مياه قعر البحر ببحيرة المنزلة.

الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط د هـ داخل بحر البشتير والخط هـ و داخل بحيرة المنزلة والممتد من بوغاز أو جنب حتى جزيرة حفيرة الجياد.

الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط و ز وهو خط داخل بحيرة المنزلة والممتد من جزيرة حفيرة الجياد حتى بحر جنب التمساح مارا ببحر لجان وبحر كرملس.

النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 07 ً 13 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 21 ً 17 َ 31 ْ جنوبا.

النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 13 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 55 ً 12 َ 31 ْ جنوبا.

النقطة (ج) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 19 ً 15 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 20 ً 12 َ 31 ْ جنوبا.

النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 37 ً 14 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 17 ً 11 َ 31 ْ جنوبا.

النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 56 ً 12 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 20 ً 12 َ 31 ْ جنوبا.

النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 04 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 07 ً 19 َ 31 ْ جنوبا.

النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 00 ً 08 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 07 ً 19 َ 31 ْ شمالا.

النقطة (ح) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 08 َ 32 ْ شرقا مع خط عرض 26 ً 18 َ 31 ْ شمالا.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الأولى سنة 1419 هـ

                (الموافق 26 أغسطس سنة 1998).