قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2918 لسنة 1998 

 

  مادة 1

 

تتحدد الخدمات التي يسري عليها هذا القرار في نطاق وحدات الإدارة المحلية على النحو الآتي :

أولا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بكافة المحافظات :

1- إصدار تراخيص البناء .

1/1 إصدار تراخيص الإنشاء والتعلية .

1/2 إصدار تراخيص التدعيم والترميم .

2- إصدار تراخيص الهدم بحكم محكمة / بقرار هدم .

3- توصيل المرافق للمباني الجديدة .

4- الترخيص للمحال الصناعية والتجارية .

5- الترخيص للمحال العامة (مقهي - مطعم - فندق) .

6- الترخيص للملاهي غير السياحية .

7- الترخيص للباعة الجائلين .

8- تراخيص الإشغالات .

9- تراخيص الإعلانات .

10- التراخيص بإقامة وبناء الجبانات .

ثانيا - خدمات تقدمها وحدات الإدارة المحلية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية فقط :

1- إصدار شهادة عقارية .

2- إيداع أجرة (سكن / عيادة / مكتب) .

3- سحب الأجرة .

4- استخراج شهادة بالمبالغ المودعة (من المودع أو المودع إليه) .

  مادة 2

 

تحدد النماذج والمستندات والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها وكذا التوقيت الذي تؤدي الخدمة خلاله على النحو الموضح تفصيلا بالجداول المرفقة بهذا القرار .

ولا يجوز للجهات الإدارية طلب نماذج أو مستندات أو تحصيل رسوم بأي حال من الأحوال غير الوارد النص عليها في الجداول المذكورة مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها في التوقيت المحدد لها وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية.

 

 

 

  مادة 3

 

يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القرار في اللوائح والقرارات والأوامر القائمة اعتبارا من تاريخ العمل به ويقع باطلا كل نص في لائحة أو قرار أو أمر يصدر على خلاف أحكامه .

 

 

 

  مادة 4

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .