قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3162 لسنة 1998 

 

  مادة 1

 

ووفق علي أن تهدي وزارة الصحة والسكان الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصما علي البند المخصص بذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:

 

 

 

  مادة 2

 

علي وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادى الأولي سنة 1419 هـ

( الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 م )