قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3176 لسنة 1998
مادة 1
يرخص لوزير المالية في إصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة العيد المئوي لإنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية وذلك طبقا للنماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية:
أولا - عملة فضية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكيمائي:
0.720 ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة.
0.280 ( مائتان وثمانون في الألف ) نحاس.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 ( خمسة في الألف ) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم ( سبعة وثلاثون ملليمترا ).
الوزن: 17.5 جم ( سبعة عشر ونصف جرام ).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 ( ثمانية في الألف ) بالزيادة أو بالنقص.
العدد: 6000 ( ستة آلاف ) قطعة.
ثنايا: عملة فضية فئة الجنية الواحد:
التركيب الكيميائي:
0.720 ( سبعمائة وعشرون في الألف ) فضة.
0.280 ( مائتان وثمانون في الألف ) نحاس.
والفرق المسموح به في التركيب الكيميائي 0.005 ( خمسة في الألف ) بالزيادة أو بالنقص لكل عنصر.
القطر: 35 مم ( خمسة وثلاثون ملليمترا ).
الوزن: 15 جم ( خمسة عشر جرام ).
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 ( ثمانية في الألف ) بالزيادة أو بالنقص.
العدد: 1000 ( ألف ) قطعة.
مادة 2
يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها في المادة السابقة علي النحو التالي:
قطعة فضية فئة الخمسة جنيهات 12 جنيها.
قطعة فضية فئة الجنية الواحد 9.5 جنيه.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 29 جمادى الأولي سنة 1419 هـ
( الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 م )