قرار مجلس الوزراء رقم 3303 لسنة 1998 بتاريخ 22-10-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3303 لسنة 1998
مادة 1
يعبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مركز الدراسات التطبيقية لبحوث النباتات الطبية بناحية كفر الجبل - الهرم - محافظة الجيزة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والبالغ مساحتها 22 فدانا و13 قيراطا و8 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشوف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.