قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3360 لسنة 1998 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطات رفع مياه المجاري الفرعية أرقام (1، 2، 3، 4، 5) اللازمة لمشروع الصرف الصحي بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفييذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها الإجمالية فدان واحد و6 قراريط و17 سهما، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية للمشروع والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.