قرار مجلس الوزراء رقم 3389 لسنة 1998 بتاريخ 05-11-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3389 لسنة 1998
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع مياه الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية العجمين ــ مركز أبشواني ــ محافظة الفيوم.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة الأراضي اللازمة للمشروع والبالغ جملة مساحتها 12 قيراطا و17 سهما والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة وكشوف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية للمشروع المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.