قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3486 لسنة 1998 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.