قرار مجلس الوزراء رقم 3486 لسنة 1998 بتاريخ 05-11-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3486 لسنة 1998
مادة 1
ووفق على إهداء الجهات المبينة فيما يلي الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها والمبينة بالكشوف المرفقة وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة والسكان:
مادة 2
على وزير الصحة والسكان تنفيذ هذا القرار.