قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3550 لسنة 1998 

 

 

 

 مادة 1

 

يعدل موقع المساحة اللازمة لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحي رقم (2) بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة بحوض الجزيرة نمرة (5) جزاير فصل أول المبين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2473 لسنة 1996 المشار إليه ومرفقاته ليكون ضمن القطعتين رقمي 37, 38 بحوضه بمدينة الحوامدية على مساحة 5 قراريط و3.5 سهم. وذلك على النحو المبين بالمذكرة وكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.