قرار مجلس الوزراء رقم 3634 لسنة 1998 بتاريخ 19-11-1998
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3634 لسنة 1998
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل عرب الشيخ محمد, والذي يصب في النيل عند الكيلو 709.50 بناحية نزلة حسين علي - مركز المنيا محافظة المنيا وذلك على الأراضي البالغ مساحتها فدان واحد و20 قيراطا و12 سهما والمبين موقعها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.