قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3634 لسنة 1998 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مخر سيل عرب الشيخ محمد, والذي يصب في النيل عند الكيلو 709.50 بناحية نزلة حسين علي - مركز المنيا محافظة المنيا وذلك على الأراضي البالغ مساحتها فدان واحد و20 قيراطا و12 سهما والمبين موقعها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع والمذكرة المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.