قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3672 لسنة 1998
مادة 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشوف المرفقة وعددها ثلاثة وثمانون قطعة أثرية من متحف الفن الإسلامي بمعرض الفاطمية (الفاطمية ــ إبهار الشرق) الذي سبقاه بمتحف تاريخ الفن بفيينا بالنمسا في الفترة من 15 نوفمبر 1998 إلى 21 فبراير بخلاف مدة الإعداد والتغليف والشحن والنقل.
مادة 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بالمتحف المشار إليه في المادة الأولى وحتى إعادتها إلى متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.
مادة 3
يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن تتحمل الجانب النمساوي جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.