قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4112 لسنة 1998 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة أربع محطات رفع لمياه الصرف الصحي بمدينة أبو حماد بمحافظات الشرقية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في مادة سابقة والبالغ جملة مساحتها 22 قيراطا و6 أسهم والمبين مواقعها وحدودها وأسماء ملاكها بكشف أسماء الملاك الظاهرين والرسومات التخطيطية الإجمالية والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 شعبان سنة 1419 هـ.

(الموافق 3 ديسمبر سنة 1998).