رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 4248 لسنة 1998
فى شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 223 لسنة 1997 بالتعديل الوزارى؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 2918، 2919، 2920، 2921، 2922، 2923، 2924، 2925، 2926 لسنة 1998 فى شأن تيسير الحصول على بعض الخدمات الجماهيرية؛
وبناء على ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تحدد الجداول المرفقة الخدمات الجماهيرية التى يسرى عليها هذا القرار.
(المادة الثانية)
يصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية نماذج بالمستندات والأوراق المطلوبة والرسوم اللازمة لأداء الخدمات المشار إليها فى المادة الأولى وكذا التوقيتات الزمنية التى تؤدى الخدمة خلالها.
ولا يجوز للجهات الإدارية طلب مستندات أخرى أو تحصيل رسوم أو تقاضى مبالغ تحت أى مسمى من المسميات غير الوارد النص عليها فى النماذج المشار إليها، مع الالتزام بأداء الخدمة إلى طالبها فى التوقيت المحدد لها.
(المادة الثالثة)
يلغى كل نص أو حكم يخالف ما تضمنته النماذج المشار إليها وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بها.
(المادة الرابعة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويعمل بالنماذج الصادرة تنفيذا له فى التاريخ المحدد بها.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1419 هـ
(الموافق 16 ديسمبر سنة 1998 م).