قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 883 لسنة 1999 

 

  مادة 1

 

ووفق على عرض القطع الأثرية الموضحة بالكشوف المرفقة وعددها 27 (سبع وعشرون) قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة وذلك بمعرض (الفن المصري في عصر الأهرامات) الذي سيقام بالقصر الكبير بباريس بفرنسا في الفترة من 6/4/1999 إلى 12/7/1999 وبمتحف المتروبوليتان للفن بنيويورك بأمريكا في الفترة من 13/9/1999 إلى 9/1/2000 وذلك بخلاف مدد الإعداد والتغليف والشحن والنقل.

 

 

 

  مادة 2

 

تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة للمجلس الأعلى للآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بالمتاحف المشار إليها في المادة الأولى وحتى إعادتها إلى المتحف المصري بالقاهرة.

 

 

 

  مادة 3

 

يتولى المجلس الأعلى للآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها سالمة على أن يتحمل الجانبان الفرنسي والأمريكي جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والنقل.

 

 

 

  مادة 4

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزيرالثقافة تنفيذه.