قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1205 لسنة 1999 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خندق الحماية من السيول ومجري لقرية درنكة الجديدة والذي يصب بترعة الدويني كيلو 0.339 بر أيسر بزمام ناحية درنكة مركز أسيوط - محافظة أسيوط علي الأراضي البالغ مساحتها واحد فدان و8 قراريط و10 أسهم المبين موقعها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1419 هـ

( الموافق 4 أبريل سنة 1999 م )