قرار مجلس الوزراء رقم 1205 لسنة 1999 بتاريخ 22-04-1999
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1205 لسنة 1999
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء خندق الحماية من السيول ومجري لقرية درنكة الجديدة والذي يصب بترعة الدويني كيلو 0.339 بر أيسر بزمام ناحية درنكة مركز أسيوط - محافظة أسيوط علي الأراضي البالغ مساحتها واحد فدان و8 قراريط و10 أسهم المبين موقعها وحدودها بالرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ذي الحجة سنة 1419 هـ
( الموافق 4 أبريل سنة 1999 م )