قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3057 لسنة 1999

بتعديل القرار رقم 47 لسنة 1999

بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة وادى دجلة بمحافظة القاهرة

 

رئيس مجلس الوزراءءء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 1999 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة؛

وبناء على ما عرضته وزيرة الدولة لشئون البيئة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 1999 المشار إليه، النص الآتى:

تعتبر محمية طبيعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 المشار إليه منطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة فى المنطقة المحصورة بين خط طول 18 ً 19 َ31 ْ غربا حتى خط طول 57 ً 27 َ31 ْ شرقا وبين خط عرض 57 ً 57 َ 29 ْ شمالاً حتى خط عرض 55 ً 54 َ 29 ْ شمالا والمحددة بالحروف (أ ب ج د هـ و ز ح) على الخريطة المرفقة، وذلك وفقا للحدود والإحداثيات الآتية:

الحد الشمالى للمحمية ويمثله الخط (أ ب) والخط (ب ج) والخط (ج د).

الحد الشرقى للمحمية ويمثله الخط (د هـ) والخط (هـ و).

الحد الجنوبى للمحمية ويمثله الخط (و ز) والخط (ز ح).

الحد الغربى للمحمية ويمثله الخط (أ ح):

1 - النقطة ( أ ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 18 ً 19 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 54 ً 57 َ 29 ْ شمالا.

2 - النقطة (ب) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 45 ً 23 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 57 ً 57 َ 29 ْ شمالا.

3 - النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 10 ً 25 َ 31 ْ غربا مع خط عرض 44 ً 57 َ 29 ْ شمالا.

4 - النقطة (د) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 47 ً 27 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 15 ً 56 َ 29 ْ شمالا.

5 - النقطة (هـ) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 25 ً 27 َ 31 ْ شرقا مع خط عرض 00 ً 55 َ 29 ْ شمالا.

6 - النقطة (و) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 57 ً 27 َ 29 ْ شرقا مع خط عرض 55 ً 54 َ 29 ْ شرقا.

7 - النقطة (ز) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 08 ً 23 َ 31 ْ غربًا مع خط عرض 00 ً 55 َ 29 ْ شمالاً.

8 - النقطة (ح) وإحداثيها عند تقاطع خط طول 18 ً 19 َ 31 ْ غربًا مع خط عرض 49 ً 55 َ 29 ْ شمالاً.

 

(المادة الثانية)ة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 جمادى الأولى سنة 1420 هـ

                (الموافق 18 أغسطس سنة 1999 م).