قرار رئيس مجلس الوزراء

 

رقم 3303 لسنة 1999 

 

 

  مادة 1

 

يرخص لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في صرف مبلغ مقداره 150000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) خصماً من الاعتماد المخصص للإغاثات الدولية بمجموعة المصروفات التحويلية التخصصية الجارية بالباب الثاني بموازنة الوزارة للسنة المالية 99/2000 وذلك لتقديم مساعدات إنسانية لدولة تركيا شاملة تكاليف الشحن على أن يتم إصدار الشيك باسم/ جمعية الهلال الأحمر المصري.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.