قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3681 لسنة 1999 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة القطع أرقام 35, 38, 39, 40 بحوض برية الحطب نمرة ( 5 ) قسم ثاني عشر بتل آثار قبريط - مركز قوة - محافظة كفر الشيخ ومساحتها الإجمالية فدان واحد و17 قيراطا و9 أسهم والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 جمادى الآخرة سنة 1420 هـ

( الموافق 25 سبتمبر سنة 1999 م ).