قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3760 لسنة 1999 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع المزرعة التدريبية المستخدمة لمدرسة أسيوط الثانوية الزراعية بمركز أسيوط - محافظة أسيوط.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 17 فدانا و16 قيراطا و12 سهما وما عليها من مبان والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.