قرار مجلس الوزراء رقم 3835 لسنة 1999 بتاريخ 14-10-1999
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3835 لسنة 1999
مادة 1
يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مسجد الثورة " السلطان حسين كامل سابقا " بشارع الثورة بمصر الجديدة - محافظة القاهرة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية واللوحة المساحية المرفقتين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.