قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3835 لسنة 1999 

 

  مادة 1

 

يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية مسجد الثورة " السلطان حسين كامل سابقا " بشارع الثورة بمصر الجديدة - محافظة القاهرة والمبين الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية واللوحة المساحية المرفقتين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.