قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4177 لسنة 1999 

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المزرعة التدريبية المستخدمة لمدرسة تلا الثانوية الزراعية الكائنة بحوض الغرابي القبلي نمرة (44) مركز تلا - محافظة المنوفية.

 

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 16 فداناً و8 قراريط و3 أسهم والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.