قرار مجلس الوزراء رقم 4246 لسنة 1999 بتاريخ 09-12-1999
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4246 لسنة 1999
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المرزعة التدريبية المستخدمة لمدرسة أشمون الثانوية الزراعية بحوض مرتل نمرة (36) مركز أشمون - محافظة المنوفية.
مادة 2
يتسولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 10 أفدنة و22 قيراطا و 9 أسهم والميسن موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.