قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4246 لسنة 1999 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة المرزعة التدريبية المستخدمة لمدرسة أشمون الثانوية الزراعية بحوض مرتل نمرة (36) مركز أشمون - محافظة المنوفية.

 

 

 

  مادة 2

 

يتسولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 10 أفدنة و22 قيراطا و 9 أسهم والميسن موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.