قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4309 لسنة 1999

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1997 بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وبناء على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تعتبر منطقة صناعية فى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة (16) من القانون رقم 8 لسنة 1997 المشار إليه المنطقة الكائنة بحوض خارج الزمام تجاه أبى زعبل - مركز الخانكة بمحافظة القليوبية والبالغ مساحتها 137 فدانا و6 قراريط وسهمان والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والخريطة المساحية المرفقتين.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 شعبان سنة 1420 هـ

                (الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 م).

 

 

وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية

الهيئة العامة للتصنيع

التقرير الفنى والدراسة الخاصة

بالمنطقة الصناعية بمركز الخانكة - محافظة القليوبية

 

بيانات أساسية:

المنطقة الصناعية تقع بمركز الخانكة -

أبو زعبل - محافظة القليوبية

مساحتها تبلغ 137 فدانا و6 قراريط

وسهمان وهى أرض ملك الدولة

كانت توجد بها بعض التعديات وصدر لها

قرار إزالة.

بناء على المعاينة الميدانية على الطبيعة للمنطقة الصناعية بمركز مدينة الخانكة التى قامت بها اللجنة الفنية المشكلة من السادة المختصين بكل من الهيئة العامة للتصنيع والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية.

وطبقا للبيانات والخرائط الواردة من المحافظة فقد تبين ما يلى:

الموقع والمساحة:

تقع المنطقة الصناعية المقترحة بحوض رقم 28 خارج الزمام تجاه أبو زعبل - وفى الجهة الجنوبية لمركز الخانكة، وحدودها كالآتى:

الحد الشرقى: أرض ملك مصنع 18 الحربى ومسار خط الكهرباء الضغط العالى وبطول حوالى 1125 مترا.

الحد الغربى: خط منكسر بطول حوالى 1200 م موازى للمصرف.