قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4377 لسنة 1998 

 

 

 

 

مادة 1

تعتمد اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المرفقة.

 

 

 

مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.