قرار مجلس الوزراء رقم 4377 لسنة 1998 بتاريخ 03-01-1999
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4377 لسنة 1998
مادة 1
تعتمد اللائحة الإدارية والمالية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.