قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4378 لسنة 1998
مادة 1
تعتمد لائحة بدل السفر ومصرفوات الانتقال الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
لائحة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالصندوق سواء كانوا دائمين أو مؤقتين ــ كما تسري على العاملين المنتدبين للعمل بالصندوق والمعارين إليه.
مادة 2
في تطبيق أحكام هذه اللائحة :
(أ) يقصد ببدل السفر المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الفعلية التي يتحملها بسبب مييته خارج الجهة التي يوجد بها مقر عمله الأصلي لأي سبب يتعلق بالوظيفة أو القيام بمأمورية أو مهمة يكلف بها أو يوفد إليها من قبل الصندوق .
(ب) ويقصد بمصروفات الانتقال المبالغ التي تصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب تأدية أعمال الوظيفة من أجور سفر وانتقال ونقل أمتعة وحملها بأي وسيلة من وسائل المواصلات .
الباب الثاني
بدل السفر
مادة 3
يصرف بدل السفر للعامل الذي يوفقد في مهمة بالداخل على النحو التالي :
أولا - فئات البدل :
العامل وأجره السنوي بدل السفر بالجنيه
أكثر من 2500 100
من 2100-2500 80
من 1800-2100 70
من 1200-1800 60
من 800-1200 50
أقل من 800 40
ثانيا - تزاد الفئات الموضحة في البند (أولا) بمقدار (25%) في المهام التي تقضي في القاهرة والإسكندرية وضواحيها ومنطقة قناة السويس ومحافظات مرسي مطروح - سيناء - البحر الأحمر - الوادي الجديد - الأقصر - أسوان - مدنية الجيزة وأي جهة أخرى تضاف بقرار من رئيس مجلس الإدارة .
ثالثا - تحدد بدلات السفر للعاملين بعقود مؤقتة أو مكافآت شاملة بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه .
رابعا - العامل الذي يوفد في مهمة إلى غير الجهة التي بها مقر عمله دون أن يمضي الليلة بها بصرف له نصف البدل المقرر لدرجته الوظيفية بشرط أن تكون عودته بعد الساعة السادسة مساء .
خامسا - يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدرة حسب الأحوال أن يصرف بدل السفر على أساس النفقات الفعلية التي تحملها العامل إذا كانت تزيد عن فئة البدل المقررة له وبشرط ألا تتجاوز الزيادة (50%) من هذه الفئة المقررة وفي هذه الحالة يجب على العامل أن يرفق بطلبه الفواتير والمستندات اللازمة وعلى أن تكون معتمدة من الجهات أو الأماكن التي أصدرتها وللصندوق الحق في عدم الأخذ بهذه الفواتير أو المستندات في حالة عدم اقتناعه بالبيانات الواردة بها .
مادة 4
تخفض فئات بدل السفر المقررة بمقدار (25%) منها في الحالات الأتية :
(أ) إذا أقام العامل بإحدى استراحات أو مساكن الصندوق .
(ب) إذا أقام بأحد الأماكن المعدة للمييت التابعة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو الشركات .
(ج) إذا قضي الليل في وسيلة من وسائل الانتقال التي يصرف الصندوق مصاريف الانتقال الخاصة بها .
مادة 5
تخفض فئات بدل السفر بمقدار (20%) منها إذا زادت المهمة أو المأمورية على شهر ويعمل بالفئة المخفضة اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء الشهر المشار إليه .
مادة 6
لا يجوز أن تزيد مدة الندب التي يصرف عنها بدل السفر لمهمة واحدة متصلة المدة على ثلاثة أشهر ومع ذلك يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة أن تزيد المدة إلى ستة شهور فإذا زادت المدة على ذلك وجب الحصول على موافقة مجلس الإدارة .
مادة 7
لا يستحق العامل المنتدب بدل السفر في الحالات الآتية :
(أ) إذا كانت المسافة بين مقر إقامة العامل ومقر العمل المنتدب إليه لا تزيد على ثلاثين كليو مترا ويربط الجهتين خطوط مواصلات منتظمة ما لم تتعذر على العامل العودة إلى مقر إقامته بسبب طبيعة العمل أو ظروفه .
(ب) إذا حصل على إجازة اعتيادية أو مرضية أو طارئة فإنه لا يستحق بدل السفر عن أيام هذه الإجازات .
على أنه يجوز في حالة الإجازة المرضية صرف بدل السفر عن أيام هذه الإجازة بعد موافقة مدير الصندوق وبناء على توصية طبية بأن حالة العامل الصحية لا تسمح بعودته إلى مقر إقامته الأصلي .
مادة 8
يحدد مجلس الإدارة قواعد وفئات بدلات السفر للخارج، على أنه إذا أوفد العامل في مهمة أو مأمورية إلى الخارج ونزل في ضيافة إحدى الدول أو الجهات الأجنبية فيخفض بدل السفر إلى الثلثين أما إذا أوفد للتدريب بمقتضى منحة مقدمة من إحدى الدول أو الجهات الأجنبية وعومل ماليا على أساس صرف مرتبه بالداخل والمنحة كاملة النفقات بالخارج فلا تصرف له أية مبالغ من قبيل بدل السفر إلا إذا كانت قيمة المنحة أقل من قيمة بدل السفر الكامل، ففي هذه الحالة يصرف للعامل بدل سفر يعادل الفرق.
مادة 9
العامل الذي يتقرر علاجه بالخارج على نفقة الصندوق يستحق بدل سفر عن الليالي التي يقضيها خارج المتشفيات ودور التمريض بما يعادل فئة بدل السفر المقررة كما لو كان موفدا في مهمة بالخارج.
مادة 10
يتم صرف بدل السفر بناء على طلب يقدمه العامل على النموذج الذي يعده الصندوق لذلك وموقعا عليه ومعتمدا عن مدير الصندوق .
مادة 11
يجوز للصندوق صرف مبالغ لمقابلة مصاريف الاستعداد للسفر للخارج بموافقة مدير الصندوق بما لا يجاوز خمسمائة جنيه وبموافقة رئيس مجلس الإدارة فيما يزيد على ذلك .
الباب الثالث
بدل الانتقال
مادة 12
العامل الذي يوفد في مهمة يستحق مصروفات انتقال بين مقر الإقامة المؤقت ومقر العمل الذي يقضي فيه مهمته.
مادة 13
في حالة انتقال العامل بالقطار فله أن يسترد مصاريف الانتقال وفقا لما يأتي:
الدرجة الأولى الممتازة للسادة شاغلي وظائف الدرجة الأولى وما فوق.
الدرجة الثانية الممتازة لشاغلي باقي الوظائف.
وفي حالة سفر أعضاء لجنة أو مجموعة موفدة في مهمة واحدة فتكون الدرجة موحدة للجميع وفقا للدرجة المحددة لشاغلي الوظائف الأعلى.
ويرخص للعاملين المبيت بعربات النوم عند سفرهم إلى محافظات (سوهاج- قنا- أسوان- مطروح) وبالعكس كلا حسب درجته.
مادة 14
يجوز بموافقة مدير الصندوق سفر العاملين بالطائرة داخل البلاد في المهام العاجلة.
مادة 15
يجوز للعاملين بالصندوق استعمال سيارات التاكسي في انتقالهم داخل المدن ما لم يتيسر لهم استعمال سيارات الصندوق وذلك بموافقة مدير الصندوق.
مادة 16
إذا توفى أحد العاملين وهو في الخدمة أو زوجته أو أحد أولاده الذين يعولهم يتحمل الصندوق بمصاريف نقل الجثة من الجهة التي حدثت بها الوفاة إلى الجهة التي ترغب أسرته دفنه بها وتتضمن هذه المصاريف الرسوم الصحية المقررة على نقل الجثة وبشحن الصندوق المبطن بالزنك ومصروفات تحنيط الجثة وأتعاب الطبيب إذا استدعى الأمر هذا التحنيط.