رئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 151 ( أ ) لسنة 2000

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛

وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛

 

قـرر:

 

(المادة الأولى)

 

ووفق على إنشاء قسم اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.

 

(المادة الثانية)

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ

                (الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 م).