قرار مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2000 بتاريخ 24-09-2000
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 151 ( أ ) لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 1999 بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر؛
وعلى اقتراح المجلس الأعلى للأزهر؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إنشاء قسم اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر.
(المادة الثانية)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الآخرة سنة 1421 هـ
(الموافق 17 سبتمبر سنة 2000 م).